للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَاتِلَهَا، وَالمرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَها مِنْ مَالِهِ وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالَهَا وَعَقْلِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أحَدُهُمَا الآخَرَ، وَالْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهمْ، فَمَا فَضُلَ فَلِلعَصَبَةِ ويَعْقلُ عَنِ المرأَةِ عَصَبَتها منْ كَانُوا، وَلَا يِرِثُونَ مِنْهَا إلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا".

عب (١).


(١) المصنف لعبد الرزاق جـ ٩ ص ٢٧٢ رقم ١٧١٧٦ كتاب العقول، باب عمد السلاح عن عمرو بن شعيب بلفظ:
- عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: (قال) لى عمرو بن شعيب، قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من قتل متعمدًا فإنه يُدفع إلى أهل القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا العقل دية مسلمة، وهى مائة من الإبل (ثلاثون) حقة، وثلانون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك العمد إذا لم يقتل صاحبه.
- وفى ص ٢٧٨ رقم ٧١٩٩ امن نفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (شبه العمد مغلظ، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزل الشيطان بين الناس، فيكون رميًا (في عَميَّا) من غير ضغينة، ولا حمل سلاح، فمن حمل علينا السلاح فليس منا، ولا راصد طريق، فمن قتل على غير هذا فهو شبه العمد، وعقله مغلظ، ولا يقتل صاحبه.
- وفى ص ٢٨٧ رقم ١٧٢٣٤ من نفس السند عن عمرو بن شعيب قال عمرو بن شعيب، عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في دية الخطأ مثنه: (أى مثل الحديث ١٧٢٣٣ عن معمر عن الزهرى) ونصه قال: دية الخطأ الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور.
- وفى ص ٢٨٨ رقم ١٧٢٤٢ بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال عمرو بن شعيب: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كان عقله في البقر فمائتا بقرة.
- وفى ص ٢٨٩ فقد ذكر الحديث ١٧٢٤٤ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن مكحول قال: مئتا بقرة، قال: معمر: وقال عمرو بن شعيب: في الخطأ الجذع، والثنى، وفى المغلظة خيار المال.
- وفى ص ٢٩٠ رقم ١٧٢٧٠ بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان عقله من الشاة فألفا شاة".
- وفى ص ٢٩٤ رقم ١٧٢٧٠ بنفس السند عن عمرو بن شعيب قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقيم الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق، ويقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع ثمنها، وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى (عدى) نحو الثمن ما كان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>