وحديث النعمان هذا أخرجه البخاري في الهبة، عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى، والترمذي في الأحكام، عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن، والنسائي في النحل، عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، وعن محمد بن هاشم وعن قتيبة، وابن ماجه في الأحكام، عن هشام بن عمار، والموطأ في الأنظمة عن ابن شهاب، اهـ: انظر ذخائر المواريث للنابلسى ج ٣ ص ١٩٩. (*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية. (١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده كتاب (القتل والجنايات) باب: من قتل بعد أخذه الدية ج ١ ص ٢٩٦ برقم ١٥٠٢ من كتاب منحة العبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أعافى أحدًا قتل بعد أخذه الدية". والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: "من قتل بعد أخذه الدية"ج ٨ ص ٥٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد -هو ابن أبي عروبة- عن فطر، عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أعافى رجلا قتل بعد أخذه الدية". والحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب (العقول) باب: القتل العمد بعد أخذ الدية ج ١٠ ص ١٥ برقم ١٨٢٠٠ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: كان يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا أعافى أحدًا قتل بعد أخذه الدية". قال حبيب الرحمن الأعظمى -محقق الكتاب-: رواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلًا من طريق مطر عن الحسن، وموصولًا من طريقه أيضًا عن الحسن، عن جابرج ٨ ص ٥٤ وفي الرسل "لا أعافى" وفي الموصول "لا أعفى". =