للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠/ ٢٤٤٠١ - "لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَل بَعْد أَخْذِه الدِّيةَ".

طب عن جابر بن سُمرة (سمويه) (*) عن سمرة بن جندب، ق عن الحسن مرسلًا، عب عن قتادة مرسلًا (١).


= ويشهد له حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ١٧٧ باب: "ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختار دون الإيجاب" بلفظ: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى، ثنا ربعي بن إبراهيم بن علية بن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله اشهد أنى نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فاشهد على هذا غيرى: أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا. أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن داود ابن أبي هند، وكذلك رواه مغيرة عن الشعبي: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم قال: فأشهد على هذا غيرى.
وحديث النعمان هذا أخرجه البخاري في الهبة، عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى، والترمذي في الأحكام، عن نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن، والنسائي في النحل، عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، وعن محمد بن هاشم وعن قتيبة، وابن ماجه في الأحكام، عن هشام بن عمار، والموطأ في الأنظمة عن ابن شهاب، اهـ: انظر ذخائر المواريث للنابلسى ج ٣ ص ١٩٩.
(*) ما بين القوسين المعكوفين من الظاهرية.
(١) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده كتاب (القتل والجنايات) باب: من قتل بعد أخذه الدية ج ١ ص ٢٩٦ برقم ١٥٠٢ من كتاب منحة العبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أعافى أحدًا قتل بعد أخذه الدية".
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (الجنايات) باب: "من قتل بعد أخذه الدية"ج ٨ ص ٥٤ بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد -هو ابن أبي عروبة- عن فطر، عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أعافى رجلا قتل بعد أخذه الدية".
والحديث أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه في كتاب (العقول) باب: القتل العمد بعد أخذ الدية ج ١٠ ص ١٥ برقم ١٨٢٠٠ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة قال: كان يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا أعافى أحدًا قتل بعد أخذه الدية".
قال حبيب الرحمن الأعظمى -محقق الكتاب-: رواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلًا من طريق مطر عن الحسن، وموصولًا من طريقه أيضًا عن الحسن، عن جابرج ٨ ص ٥٤ وفي الرسل "لا أعافى" وفي الموصول "لا أعفى". =

<<  <  ج: ص:  >  >>