للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما إن أثبتَ التلازم بدليلٍ عام فإن هذا السؤال صحيح كما تقدم، وكما أبطلنا به السؤال ينعكس على المستدل، فإنه إنما قرَّر كلامه بمثل هذا، فلذلك قَبِلَ الجدليُّ هذا السؤالَ وسلَّم صحةَ المعارضة، وذلك لأن المستدلَّ لما أثبتَ الوجود على التقدير بما يدلُّ عليه مطلقًا كان للمعترض أن ينفيه على التقدير بما ينفيه مطلقًا، بل كلامُه أظهرُ لأنه منتفٍ في نفس الأمر.

فقال صاحب الجدل (١): "فنقول: ما ذكرتم من الدليل (٢) [وإن دلَّ] (٣) على وجود المانع على ما ذكر (٤) من التقدير، لكن (٥) عندنا ما ينفيه، فإن المانع لو (٦) كان متحققًا على ذلك التقدير والمقتضِي متحقق، فيقع التعارضُ بينهما، والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامِه التركَ بأحد الدليلين، وهو إما المقتضي أو المانع، وما تُرِك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الأمر، لأن أحد الأمرين لازم، وهو إمّا عدمُ ذلك الدليل أو وجود مدلوله، لقيام الدليل على أحدهما، فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل في الواقع أو عدمِه".

فيقال: هذا الذي ذكرتَه من الدليل على وجود المانع من إيجاب الزكاة


(١) "الفصول" (ق ٢ أ- ب).
(٢) "من الدليل" لا يوجد في "الفصول".
(٣) الزيادة من "الفصول".
(٤) في "الفصول": "ذكرنا".
(٥) في "الفصول": "إلّا أن".
(٦) في "الفصول": "إذا".