إضافة الحكم إلى المختص، وذلك يوجب امتناعَ الإضافةِ إلى المشترك وعدمَ الحكم في الفرع، وهو باطلٌ لما بيّناه، ولأنه لا مانع في الفرع، لأنه لو كان فيه مانع لزم المعارضة بينه وبين المقتضي الذي ذكرناه، والمعارضة على خلاف الأصل.
قال الجدلي (١): (فنقول: لا نُسلِّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققةً، بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل. ولئن منع فذلك مدفوعٌ بالضم، بأن نقول: المدَّعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل، أو نقول: المدَّعَى أحدهما على تقدير عدم أحدهما).
اعلم أنّ حاصلَ هذا الكلام أن المستدلَّ مَنَعَ إضافةَ الحكم إلى المشترك على [ق ١٠٢] تقدير أحدهما، أي على تقدير الإضافة إلى المشترك، وعلى تقدير الحكم في الفرع، بأن قال: لا أسلّم أنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة إلى المشترك متحققة، بل لا تكون متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدمها.
فمنعه المعترض دلالةَ الأدلة على تقدير أحدهما، وهو منع ظاهر، فإنه إذا تحقق أحدهما تحققت الإضافة إلى المشترك لما مرّ، فلا تكون الإضافة منتفية بالأدلة النافية على تقدير ثبوتها.
فقال المستدل: هذا مدفوعٌ بالضم، أي بضم الدلائل الدالة على عدم الإضافة إلى المنع والدعوى، وذلك أن يقول المستدل: المدعَى ابتداءً أحدُ الأمرين: إما إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك، أو الحكم في الفرع