فقد تبيَّن أنَّ مدارَ النكتة على الدعوى المحضة وجَعْلِ المطلوبِ مقدمةً في إثباتِ نفسِه، وهو من المصادرات القبيحة المردودة بإجماع العقلاء.
ومن ذلك قول بعضهم: الوجوب على الفقير على ذلك التقدير من لوازم المساواة بينهما في اللزوم، وأنه أخصُّ بالنسبة إلى الوجوب عليه أي على الفقير، فلا يكون مدارًا له وجودًا وعدمًا، وحينئذٍ يلزم الوجوب عليه، إذ الوجوب لازم على تقدير تحقق المساواة بالضرورة، فلو لم يكن لازمًا على تقدير العدم في الجملة لكان المساواة مدارًا له وجودًا وعدمًا، والتقدير بخلافه.
وحاصله أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم تساويهما في اللزوم، فإنهما لو تساويا في اللزوم لَلَزِمَ الوجوب، وهذا التساوي أخصُّ من الوجوب على الفقير، فلا يكون مدارًا له وجودًا وعدمًا، لأن المدار هو ما يُوجد الدائرُ بوجودِه ويُعدَم بعَدَمِه، فالأخصُّ قد يُعدَم ولا يُعدَمُ الأعمُّ، فلا يكون مدارًا له عدمًا. وإذا لم يكن مدارًا له في الحالين لَزِمَ تحقُّقُ الوجوب في صورةِ وجود التساوي ضرورةَ تساويهما في اللزوم وفي صورة عدمه، إذ لو لم يتحقق الوجوبُ لعُدِمَ عند عدمِ التساوي، فكان مدارًا له، والتقدير خلافه.
وهذا الكلام أيضًا من أبطل الباطل، وجوابُه أن يقال: قولك "إنّ لزوم المساواة أخصُّ من الوجوب على الفقير" ممنوعٌ، وذلك لأن المساواة بينهما في اللزوم إذا وُجدتْ وُجِدَ الوجوبُ على الفقير، لأنه إذا عُدِمَت المساواةُ بينهما في اللزوم ثبتَ عدمُ المساواة، وإذا ثبتَ عدمُ المساواة في اللزوم ــ والتقديرُ تقدير الوجوب على المدين ــ ثبتَ بالضرورة عدمُ