للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يقول: لأن هذا التقدير لا يرفع الأمور الواقعة، لأنه لو رفعها كان باطلًا، فهو المطلوب.

أو يقول: إن كان باطلًا بَطَلَ المدَّعَى، وإن ادعى ثبوتَه فهو مستلزمٌ لنَفْي التعارض الواقع، وما لزمَ منه إبطالُ الأمور الواقعة فهو باطلٌ، فثبوتُ التقدير باطلٌ.

وإذا فهمتَ حقيقةَ الأمر فلكَ أن تُركِّبَ تركيباتٍ كثيرةً من جنس تركيب المستدل يُعلمَ بها أن الجميع باطلٌ.

واعلم أنه يمكن إبطالُ كلام المستدلّ من وجوهٍ كثيرة:

منها أن يقال: تعارضُ الدليلين أكثر ما فيه ترك العمل بأحدهما على ذلك التقدير، وهو تقدير وجوبها على المدين، فليس لك أن تَفِرَّ من هذا الترك بقولك: المانع لا يكون مانعًا على هذا التقدير؛ لأن هذا تصريحٌ لترك العمل بالدليل الظني على هذا التقدير، فكيف تترك العمل بالدليل حَذَرًا من تركِ العمل بالدليل؟ فأنت في هذا [ق ٢٧] "كالمستجير من الرَّمْضَاءِ بالنارِ" (١)، إذ ليس نَفْيُ التعارضِ حذَرًا من تركِ أحدِهما بأولى من إثباته حذرًا من ترك أحدهما، فإذا كان تركُ أحدِهما لازمًا على تقدير ثبوتِ التعارض وعلى تقدير نَفْيِه كان لازمًا على التقديرين، فلا يمكن الاحتراز عنه، وإذا لم يمكن الاحتراز فلا يجوز إبطالُ شيء من الأدلة لأجل الاحتراز منه، لأن ذلك إبطالٌ للحق بالباطل، وإبطالٌ للممكن حذرًا من وقوعِ الواقع


(١) شطر بيت للتكلام الضبعي في "فصل المقال" للبكري (ص ٣٧٧)، ولأبي نجدة لجيم بن سعد العجلي في "الأغاني": (٢٤/ ٥١).