للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلئن قال: المناسبةُ دليلُ العلة.

قلنا: إنما تكون المناسبة دليلًا مع الاقتران، وإنما يتم الاقتران إذا لم يتخلَّف الحكم إلا لمانع، فعاد الدورُ جَذَعًا (١).

الخامس: أن يقال: المناسبة والتخلُّف دليلان على عدم العِلِّية؛ لأن الإيجاب ضرر، والمناسبة مع الاقتران دليل واحد على الإيجاب، والعمل بدليلين أولى من العمل بدليل واحد.

فإن قال: لا أُسَلِّم ثبوتَ المناسب لعدم الوجوب، لئلا يلزم التعارض.

قيل: المعارض (٢) لازم على ما ادَّعيتَه وعلى ما ادعيناه، ونفي رجحان الدليلين من جهتنا.

قوله (٣): (وكذلك إذا ادَّعى الحُكم في النقض على تقدير الإضافة، والخصمُ يمنعه).

معناه: أن المستدلَّ يدَّعي الحُكم في صورة النقض بتقدير إضافة الحكم إلى المشترك بين الصُّوَر ــ أعني: الأصل والفرعَ وصورة النقض ــ والحكم يمنعه الخصمُ (٤) مطلقًا بأن يقول: الحكم في صورة النقض إما أن يكون مضافًا إلى المشترك أو لا يكون مضافًا، فإن لم يكن مضافًا إليه لم يلزم النقض، وإن كان مضافًا امتنع الحكم على هذا التقدير، ولا يلزمني


(١) الأصل: «خدعا» والصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا، ولعل الصواب: «التعارض».
(٣) «الفصول» (ق ٧ ب).
(٤) الأصل: «الحكم» والصواب ما أثبتناه.