للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كأن مضمون هذا الوجه أنه يقول: لو لم يكن الفعل محرَّمًا لكان مباحًا، ولو كان مباحًا لما احترز العاقلُ عن إيقاعه عند وجود الداعي؛ لأن الداعي إذا دعا إلى أمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعًا، لكنَّ العاقل يدعوه عقلُه إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهيِّ عنه؛ لِما يتخوَّفه من قُبْح عاقبته وسوء مغبّتِه، فَعُلِم أنه ليس بمباح، فهو حرام.

وهذا الوجه مستدرَك من وجوه:

أحدها: أن احتراز العاقل قد يكون منشؤه تجويز التحريم، أو ظنّ التحريم، أو توهُّم التحريم، فإنَّ هذا إنما يمنع العاقل عن ارتكاب المنهيِّ عنه وإن لم يكن في نفسه محرَّمًا.

الثاني: أن أفعال ... (١).

* * * *


(١) هنا خرم واضح؛ إذ لا علاقة لهذا الكلام بما بعده، والظاهر أن الخرم بمقدار ورقة واحدة؛ إذ انتهى المؤلف من الأوجه في نقد كلام صاحب «الفصول»، وبدأ في مناقشة كلامه التالي.
ويظهر أيضًا أن هذا الخرم قديم، وكان في الأصل الذي نقل منه الناسخ، وليس من أصلنا هذا، بدليل أن الناسخ قسّم الكتاب إلى أجزاء كل جزء عشر ورقات، فكان هذا الجزء الذي وقع فيه الخرم عشر ورقات أيضًا، مما يدلُّ على أن نسختنا لم يسقط منها شيء، والله أعلم.