للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحقيقة، وتحريمها يقتضي الأمر بإعدامها، وذلك لا يحصل إلّا بإعدام كلِّ فردٍ من أفرادِ الربا. وأما إحلال البيع فإن قيل: يقتضي العموم، وإلّا فيقال: إنه إنما اقتضى إباحة هذه الحقيقة، ولا شكّ أنها مباحة، لكن لا يمنع من تحريم بعض البيوع بسببٍ خارج عن حقيقة البيع.

وأيضًا فإن إحلال البيع مع تحريم الربا يقتضي أن بعض البيوع محرَّم، وذلك البعض لا يُعلَم حتى يُعلم الربا، فيكون مُجملًا، أو يكون كلّ ما يُسمَّى ربًا خارجًا عن الإحلال، والربا إمّا عامٌّ أو مجمل. ولأجل هذه المآخذ اختلف الناس هل المُحَلُّ والمحرَّمُ هنا مجملٌ أو عام، مما ليس هذا موضع استقصائه (١).

قال المصنف (٢): (ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير مضاف أو غير ثابت بالأصل (٣)، فذلك باطلٌ يُعرَف من بعدُ).

يعني إن منعَ إضافةَ الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع وصورة النزاع، وقال: إن الحكم غير مضاف إلى المشترك، أو التخصيص غير ثابت في صورة الإجماع. أما الأول فلما تقدم ذكره من النافي للتخصيص، يقول: أحد الأمرين لازم إما عدم الإضافة أو عدم التخصيص، فإنه يكون قد ادَّعَى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء.

وقد تقدم الكلام على عدم جواز هذا، وسيأتي إن شاء الله، وذلك أنه


(١) انظر طرفًا من هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (١١/ ١٥٢ وما بعدها).
(٢) «الفصول» (ق ٦ ب).
(٣) في «الفصول»: «غير ثابت أو غير مضاف».