للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بين الصورتين فائدة أصلًا، فضمها إلى كون المشترك مانعًا كلام ضائع، فإنَّ الترديدَ إنما يكونُ إذا كان الحكمُ ثابتًا على التقديرين.

يوضِّح هذا: أن قولَه «بالمقتضي السالم عن المعارضتين» كلامٌ باطل، فإن المعارضة بِعَدم عِلِّيِّة المشترك لا تتأتَّى؛ لأن المقتضي إن كان قياسًا فلا بدَّ أن يكون المشترك عِلّة، فكيف يُعارِضُ الشيءُ نفسَه؟! وإن لم يكن قياسًا، كان عدمُ علِّيَّة المشترك نفيًا محضًا، والنفيُ المَحضُ ليس بدليلٍ يُعارضُ الأدلة القائمة.

قوله (١): (ولئن منعَ الوجوبَ بالمانع فنقول: المانعُ غير مُتحقِّق على ذلك التقدير، وإلا لوقعَ التعارضُ بين المقتضي والمانع إلى آخر ما مرَّ (٢) في التلازمُ (٣)».

معنى هذا: أنَّ المعترض إن قال: الوجوب على تقدير عدم تأثير المشترك منتفٍ بالمانع، قيل له: لا يكون المانعُ متحقِّقًا على ذلك التقدير، لئلا يلزم التعارض. وهذا المنع صحيحٌ من جهةِ المعترض، وليس الجوابُ عنه بسديد. وذلك: أن المعترِض يقول: لا أُسَلِّم الوجوبَ على تقدير تأثير المشترك، أعني: على تقدير أن لا يكون علة للوجوب فيهما، أو يكون مانعًا للوجوب بالمانع للوجوب، ولا يلزم من ذلك تعارض الأدلة؛ وذلك لأن التقدير غير واقع عندي، والأدلة لا تتعارض على تقدير غير واقع، ولا


(١) «الفصول» (ق ٦ ب- ٧ أ).
(٢) «الفصول»: «ما ذكرناه».
(٣) انظر مبحث التلازم في «الفصول» (ق ٢ أ- ب)، وفي كتابنا هذا: (١/ ٩ وما بعدها).