للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالله» (١)

مرتين أو ثلاثًا، وقوله في تعديد الكبائر: «ألا وقَوْل الزُّور، ألا وشهادة الزُّور» فما زال يكرِّرُها حتى قلنا: ليته [ق ٢٨٣] سكت (٢)، وهذا كثير في كلامه - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان إذا تكلَّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا، وإذا سلَّم على قومٍ سلم عليهم ثلاثًا (٣). فلو قصد هذا لقيل: لا ضرر، لا ضرر (٤).

والثاني: توكيد المعنى الأول بما يزيل عنه شبهة بأن يكون المؤكِّد أنصَّ على المقصود من المُؤكَّدِ، كقوله: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [ص: ٧٣]، وقولهم: «جاءَ زيدٌ نفسُه»، ونحو ذلك، وهذا أيضًا منتفٍ هنا؛ لأنه ليس في أحد اللفظين من الدلالة (٥) على نفي الإيجاب أو التحريم ما ليس في الآخر.

الوجه السادس: أن المقصود بهذا الحديث نفي الضرر والإضرار في أفعال العباد، لا في أحكام الله؛ لأنه إذا قصد الأول كان الحديث باقيًا على عمومه، سواء قصد به النهي أو النفي، فإنه لا يحلُّ لأحدٍ أن يفعل ضررًا ولا


(١) أخرجه أحمد (٣١/ ١٩٤ رقم ١٨٨٩٨)، وأبو داود رقم (٣٥٩٩)، وابن ماجه رقم (٢٣٧٢) وغيرهم من حديث خُرَيم بن فاتِك - رضي الله عنه - وسنده ضعيف.
وأخرجه أحمد: (٢٩/ ١٤٥ رقم ١٧٦٠٣)، والترمذي رقم (٢٢٩٩) وغيرهما من حديث أيمن بن خُريم بن فاتك.

قال الترمذي: «حديث غريب». وأيمن بن خُريم مختلف في صحبته، وفيه أيضًا: فاتك بن فضالة مجهول.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٦٥٤)، ومسلم رقم (٨٧) من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -.
(٣) كما في حديث أنسٍ - رضي الله عنه - عند البخاري رقم (٩٥).
(٤) الأصل: «لا ضرر ولا إضرار» والسياق يقتضي ما أثبتناه.
(٥) الأصل: «الدالة»!