للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: أن دلالة الانتقاض على فساد العلة أَوْكد من دلالة المناسبة على صحتها، وذلك لأن العلة إنما تقتضي الحكم لنفسها وعينها، وذلك لا يقبل التعدُّد، فحيثما تخلَّفَ الحكمُ عنها عُلِمَ أنَّ هذه الماهية غير مُوْجِبة لهذا الحكم، أما المناسبة فكثيرًا ما يُعْدَم الحكم مع وجودها؛ لاختلاف أنواعها وأقدارها، وتوقُّفها على شروطٍ مُتَمِّمات وزوال موانع، والاستقراءُ يدلُّ على أن تأثير الانتقاض في الفساد أكثرُ من تأثير مجرَّدِ المناسبة في صحَّة العلَّة، فوجب إلحاقُ هذا الفَرْد بالأعمِّ الأغلب.

قوله (١): (ثم المعلَّل أوَّلًا يمنع الوجوب (٢) في كل صورة من صور وجود (٣) العلة بإثبات العدم في البعض (٤) منها. أو يقول: لو لم يُضَف الحكم إلى المشترك لما كان المشترك علة، فلا يتحقَّقُ الحكم في كلِّ صورة من [ق ٢٠١] صور [عدم] (٥) كونه علَّة، وقد تحقَّق في البعض منها. وكذلك نقول: الحكم ثابتٌ في صورة (٦) من صُوَر وجود (٧) المشترك، أو المشترك في [كل] (٨) صورة من صور الحكم، فيُضافُ الحكم إلى


(١) «الفصول» (ق/٨ أ).
(٢) «الفصول»: «الحكم».
(٣) ليست في «الفصول»، وهي ثابتة في شرح صاحب «الفصول»: (ق/٧٨ ب).
(٤) «الفصول»: «النقض»، والصواب ما في الأصل، وانظر «شرح الخوارزمي»: (ق/٧١ ب).
(٥) زيادة من «الفصول».
(٦) الأصل: «صور».
(٧) ليست في «الفصول».
(٨) من «الفصول»، وسينقله المصنف (ص ٣٦١) بهذه الزيادة.