للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يقال: لو وَجَبت الزكاةُ لكان المختصّ علةً للوجوب؛ لأن العلةَ محقَّقَة، وغير المختصِّ ليس بثابت، أو ليس بعلة بالأصل، وهذه معارَضَات يبطل بأحدِها كلامُ المستدل.

ثم تقريرها أظهر من تقرير كلام المستدل، فإن إيماءَ النص والمناسبة والدوران يدل على عِلِّية المختص على هذا التقدير، وما ذكره في تقرير عِلِّية المشترك على تقدير الوجوب، فإنه يعارَض بما يدلُّ على عِلِّية (١) المختص بمثل كلامه، والنوعُ الواحدُ من الأدلة إذا استلزم النقيضين عُلِمَ أنه باطل.

قال (٢): (أو يقال (٣): إباحةُ التَّرْك متحقِّقة في تلك الصورة، فكذا في المتنازع فيه، كما في القياس الوجوديِّ، ويلزمُ منه العدمُ هنا).

يقول: إباحةُ تَرْك أداء الزكاة متحقِّقَة في الحلية الجوهرية، فكذا في الحِلية الثمنيَّة، كما في القياس الوجودي، وهو: القياسُ بجامعٍ ما يشتركان فيه (٤)، وبيان عِلِّية المشترك بالمناسبة، وهو أن كونه متحلًّى به أو مستحلًّا لاستعمال مباح مناسبٌ (٥) لإباحة ترك زكاته؛ لكون الزكاة فيه تخلُّ بهذا الأمر المباح، وقد شهد لهذا المناسب بالاعتبار الأصلُ المذكورُ، وهو الحلية الجوهرية، وعُدِما في المضروب، فيكون المدار عِلَّة للدائر، وإذا ثبتَ إباحةُ ترك أداءِ الزكاة لزمَ منه عدم الوجوب في الحليّ، وهو المُدَّعَى.


(١) الأصل: «عليته».
(٢) «الفصول» (ق ٧ أ).
(٣) «الفصول»: «نقول».
(٤) الأصل: «منه».
(٥) الأصل: «مناسبًا»، والصواب ما أثبت.