للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعلم أنَّ هذا الكلام أجودُ مما قبله؛ لكن لا يتمُّ إلا بذكرِ فقهِ المسألةِ، وبيانِ الجوامع والفوارق، وما اعتبره الشرع بإيماءِ [ق ١٧٣] النصوص، أو بشهادة الأصول مما ألغاه، وحينئذٍ تكونُ مناظرة فقهيَّة، ومجادلة علمية، فيختلف بحسب الموادِّ التي لكلِّ مسألة مسألةٍ على انفرادها.

وإذا ابْتُدِيَت (١) المآخِذُ العلميَّةُ أمكن المستدلَّ أن يقرِّرَها بصورٍ شتَّى، مثل أن يقول: عدمُ الزكاةِ في الحِلْية الجوهرية إنما كان لكونها مالًا معدولًا به عن جهة الاستنماء، أو مالًا مُعدًّا لاستعمالٍ مباح، بشهادة المناسبة والدوران، وهذا الوصف مشترك بينها وبين الحلية النقدية، فيلزم انتفاء الوجوب فيها.

أمَّا دعوى كون عدم الوجوب في الأصل يدلُّ على عدم عِلِّيَّة المشترك، أو على عدم الوجوب في الفرع بالأدلة العامة التي ادّعاها الجدليُّ= فكلام باطل كما تقدم.

واعلم أنه إن أُثْبتت عِلِّية المشترك بين الإباحتين بالأدلة العامة التي تنفي الزكاة، وهي كونها خَرزًا ونحو ذلك، وبكونه سالمًا عن معارضة الوجوب في الأصل= فهي من جنس الكلام الأول، والاعتراضُ على هذا النظم الخاص أن يُعترض على القياس الوجودي الذي يذكره هنا بمثل ما اعترض به على القياس الوجودي الذي تقدَّم في إيجاب الزكاة في الحلي، سواءٌ كان الاستدلال على عِلِّية المشترك عامًّا أو خاصًّا كما تقدم.

* * * *


(١) كذا في الأصل، ولعلها: «أبديت».