للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الذي أَطْبَق عليه المتقدِّمون والمتأخِّرون من أهل الأصول والفقه والجدل. وهو ظاهرٌ لمن فهمَه.

وهؤلاء يريدون بـ «النقض المفرد» القسمَ الأوسط، وهو النقض المجرد عن مساعدة المعترض، بأن ينقض على المستدلِّ بصورٍ تخلَّفَ الحكمُ عنها في مذهبه خاصَّة، فهو مجرَّدٌ عن مساعدةِ الحكم المعترض الناقض، وعما هو علة للحكم عنده؛ لأن ثبوتَ الحكم في صور النقض لم يكن عنده للمشترك الذي ادَّعاه المستدل (١)، مثل أن يقيس من يرى الزكاةَ في الحلي، فيقولُ: تجبُ الزكاةُ فيها قياسًا على المضروب بما يشتركان فيه من تحصيل المصلحة الناشئة من الإيجاب.

فيقول له المعترِضُ: ينتقضُ على أصلك بمالِ المَدِيْن، ومال الصبي والمجنون.

قوله (٢): (بأن يقول: لو (٣) أُضيف إلى المشترك لثبتَ الحكم ثَمَّةَ، ولم يثبت لما ذكرتم، إلى آخر ما مرَّ من التوجيهات).

هذا ظاهر، ومعناه: أن يقول المعترض: لو أُضيفَ الحكم إلى المشترك الحاصل في جميع الصور التي تنشأ منها هذه المصالح لثبتَ في مال الصبيِّ والمجنون والمَدين، ولم يثبت لما ذكرتَه أيها المستدل؛ فإنك ذكرتَ أنَّ الوجوبَ غيرُ ثابت فيها، ويوجِّهه توجيه سائر النقوض المتقدِّمة، ولا


(١) الأصل: «المشترك» والصواب ما أثبته.
(٢) «الفصول» (ق/٨ أ).
(٣) «الفصول»: «يقال: الوجوب لو ... ».