للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحو ذلك من الكلام= أرادوا به أنه من لم يقنع فيما صحَّ فيه حديثٌ بقبولِ الحديث حتى يعرف بنظره حقيقته، وزعم أنه قد يستغني عن ... (١) وأنه لا يقبل إلا ما عرفه بعقله؛ فقد ردَّ السنة، وإجماع الأمة، وما وجبَ عليه قبولُه. فمن قال: إن تقليد الصحابي واجبٌ فهذا النوعَ أرادَ.

والثاني: قبول قول الغير من غير حجة ملزمة، أو تقليد من لم يقم دليلٌ على تقليده عند عامَّة العلماء، وفي جوازه للقادر على الاجتهاد خلافٌ مشهور.

قولُه (٢): (ولأنه (٣) ظنَّ بتحقُّق ذلك الشيء فيتحقَّق لقوله عليه السلام: «ظنُّ المؤمنِ لا يُخطئ» (٤)).

وهذا استدلال ثانٍ منه على جواز التمسُّك بالأثر، وهو استدلال يعمُّ جميعَ أنواع التقليد واجِبِها وجائزِها، وهو أن الصحابيَّ تحقَّقَ ذلك الشيء، فيجب أن يتحقَّقَ للحديثِ الذي ذكره.

واعلم أن هذا الدليلَ في غايةِ الفساد؛ لوجوه:

أحدها: أنَّ هذا الحديث الذي ذكره لا أصل له، ولا يُعْرَف في شيءٍ من


(١) كلمة لم تتبين.
(٢) «الفصول»: (ق/١٠ ب).
(٣) «الفصول»: «على أنه».
(٤) لم أقف عليه، وذكره الرازي في «المحصول»: (٦/ ٢٤٤)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» رقم (٨٨) بلفظٍ: «ظنُّ الحكيم كهانة». وقد تكلم المصنِّف على الحديث بعد.