للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فيهما] (١) بالمقتضي السالم عن المعارضَينِ القطعيَّينِ (٢)، أحدهما عدم علّية المشترك، والثاني مانعيته) (٣).

اعلم أنه إذا قاس الحُليَّ على الحلية من الجوهر مثلًا في عدم الوجوب، فعليه أن يبيّن أن المشترك بينهما دليلٌ على عدم الزكاة، إمّا باشتماله على عدمِ مقتضٍ أو فواتِ شرطٍ أو وجودِ مانع، فيقول: المشترك بينهما ــ وهو التحلِّي ــ مانعٌ من الوجوب أو مشتملٌ على عدم الموجب، لأن التحلي من الأمور المباحة المأذون فيها، وإيجابُ الزكاة فيه يُخِلُّ بمقصود هذا المباح، لأنه ليس لها نماءٌ يَسُدُّ مَسَدَّ ما يُخرَج منها. وهذا المعنى مناسبٌ لعدمِ الوجوب، إمّا لكونه مانعًا للسبب، فلا يكون السبب معه سببًا، أو مانعًا للحكم، وقد شهد له بالاعتبار عدمُ الوجوب في الأصل، وغيره من الأصول.

أو يقول: الحلية مالٌ مقطوعٌ عن النماء، والزكاةُ إنما تجب في مالٍ نامٍ بالدوران، فإن الإبل والبقر والغنم والعروض والنقدين لما كان مالًا مُرصَدًا للنماء بنفسه أو قابلًا للتنمية من غير فواتِ مقصودٍ أوجبَ الشرعُ فيه الزكاة، والعبيد والمساكن لما لم يكن قابلًا للنماء لم يُوجِب فيه الزكاة. ودوران الحكم مع الوصف أو دوران الأثر مع المؤثر وجودًا وعدمًا آية (٤) كون المدار علةً للدائر، فيكون كونُ المالِ ناميًا بمعنى أنه ينمي بنفسه أو بتصريفه


(١) زيادة من «الفصول».
(٢) في الأصل: «المعارضتين القطعيتين».
(٣) في «الفصول»: «أحدهما مانعية المشترك بين العدمين والثاني شمول العدم».
(٤) الأصل: «أنه»، والمثبت الصواب.