للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النزاع؛ لأن الحالَ لا يخلو عن تحقُّق ذلك التقدير أو عدمه).

مثالُ هذا أن يقول: الحقيقةُ أو صورةُ النزاع مرادةٌ من هذا النصِّ ــ وهو قوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} [التوبة: ٣٤]، أو قوله: «في الحُلِيِّ زكاةٌ» (١)، وقد تجنَّبْتُ ذِكْرَ هذا الحديث لأنه ليس له أصل ــ على تقدير انتفاء ذمِّ من ليس لها حُلي لا تزكيه، أو على تقدير انتفاءِ وجوبِ ضمِّ الحليِّ إلى نوعه من المضروب في تكميل النِّصاب، وإذا كان أحدُهما مرادًا على هذا التقدير، فإما أن يكون هذا التقدير ثابتًا أو لا يكون، فإن كان ثابتًا فإنه يستلزم عدمَ الحكم في صورةِ النزاع؛ لأنه إذا لم يلزم المرأة بترك إخراج الحلي عن الزكاة، ولم يجب عليها أن تضمَّه إلى المضروب في تكميل النصاب، فإن ذلك ملزوم لعدم الوجوب عليها، وعدم الوجوب ملزوم لعدم إرادة صورة النزاع، وعدم إرادة صورة النزاع ملزوم لإرادة الحقيقة، والحقيقةُ ليست مرادة بالإجماع، فيتعين أن يكون المراد صورة النزاع.

أو يقول: فيتعيَّن التقدير الثاني، وهو عدم ذلك التقدير، وإذا عُدِم انتفاء الذَّم أو انتفاء وجوب الضم، فقد ثبتَ ذمُّ من لم يزكِّ الحليَّ، وثبتَ وجوبُ ضمِّ


(١) أخرجه الدارقطني في «السنن»: (٢/ ١٠٧) من حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -. وقال الدارقطني عقبه: «أبو حمزة هذا ميمون ــ يعني راوي الحديث ــ ضعيف الحديث» اهـ.
وأخرجه من طريق الدارقطني ابنُ الجوزي في «التحقيق»: (٢/ ٤٥ - ٤٦) وضعَّفَه. وانظر «تنقيح التحقيق»: (٢/ ١٤٢٤)، و «الدراية» (ص ٢٥٩).
وقد رُوي من حديث عبد الله بن عَمْرو ــ أيضًا ــ فيما ذكره الترمذي في «الجامع»: (٣/ ٢٩) قال: «وقد رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه رأى في الحليّ زكاة. قال: وفي إسناد هذا الحديث مقال» اهـ.