للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأتى المستدل بجواب سديد، فقال: لا يخلو إمّا أن يكون المانع على هذا التقدير واقعًا في الواقع أو غير واقع، فإن كان واقعًا صحت هذه المعارضة، وبه يتمُّ الدليل، وإن كان المانع على هذا التقدير غير واقع في الواقع فقد لزم من ذلك التقدير انتفاء ما هو واقع في الواقع، وهذا اللازم باطل، لأن نقيضه حقٌّ، وهو وقوع ما هو الواقع في الواقع، وإذا كان اللازم منتفيًا انتفى ملزومه، وهو ذلك التقدير، وإذا انتفى ذلك التقدير فهو المدَّعَى، لأنا إنما ادَّعَينا أن نقيض المدعى ــ وهو الوجوب على المدين ــ مستلزم لما هو غير واقع في الواقع.

وبيان ذلك أيضًا أن المانع إذا لم يكن على هذا التقدير واقعًا في نفس الأمر لم يكن مانعًا، لأنَّ ما ليس بواقع لا حقيقةَ له، وإذا لم يكن مانعًا على تقدير الوجوب على المدين بَطَلَ أولُ الاعتراض، وهو قوله: لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المدين.

واعلم أن هذا [ق ٢٩] الكلام مشروطٌ إذا ثبت اللازم أولًا بوجهٍ صحيح، وأما إن كان بدليل لا يختص التقدير فهذا الكلامُ فاسدٌ، وطريق إفسادِه ما قدَّمناه، وهو كلامٌ باطل من جهتَي المعترض والمستدل.

أما المعترض فقوله: "المانع متحقق على ذلك التقدير، وإلّا لوقعَ التعارضُ بين المقتضي السالم عن المانع المستمرّ وبين المانع الواقع في الواقع".

يقال له: لا نُسلِّم أنه لو لم يكن واقعًا على ذلك التقدير لوقعَ التعارضُ كما ذكرته، ولم يذكر على ذلك دليلًا. وبيان عدم الكلام (١) أنه إذا لم يكن


(١) كذا، ولعل صوابه: "التعارض".