أو يقول: لو لم تجب الزكاة [على الفقير](١) لوجبت على المدين بعين ما نذكره في الدلالة على الوجوب على الفقير.
أو يقول: لو وجبت على الفقير لما وجبت على المدين بالنصّ المانع من الوجوب وبالقياس وبغيرهما من الدلائل، وقد انتفى اللازم ــ وهو الوجوب على الفقير ــ فينتفي ملزومُه، وهو عدم الوجوب على المدين، فيثبت الوجوب على المدين.
إلى غير ذلك من التلازمات المناقضة للزوم المدعى، وتقريرها بمادة كلام المستدلّ، وهو مُفسِدٌ لكلامِه من وجهين:
أحدهما: أنه يُنتج النقيضين، فيُعلم أنه باطل.
الثاني: أنه إما أن يكون صحيحًا أو باطلًا، فإن كان صحيحًا لزمَ ثبوتُ التلازم المناقض لتلازمه فيبطل تلازمُه، وإن كان باطلًا بَطَلَ الدليلُ على تلازمِه، فتبقى دعوى محضة، فينقطع.
واعلم ــ أصلحك الله ــ أن إبطالَ هذا التلازم الذي قد استُدِلَّ عليه بالجدل المموّه له مقامات.
أحدها: منعُ مقدمات دليلِ التلازم، إمَّا منعًا مدلولًا عليه أو غيرَ مدلولٍ عليه، وجميع النكت العامة لا بدَّ فيها من منعٍ صحيح. فعليك بتأمّل موضع المنع، فمتى منعَ منعًا صحيحًا تعذَّر عليه جوابُ المنع إلّا بكلام علمي، وليس في عامة هذه النكت أدلةٌ علميةٌ، لكونها باطلةً في نفسها، وإن كان التلازم نفسُه قد يكون صحيحًا، ومتى عجزَ عن تمشيةِ ما أثبتَ به التلازم