للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الأمرين. ولو فرضنا أني أخطأتُ في أحدهما، فدليلي في هذه المسألة إنما يبطل إذا عُلم أني أخطأتُ في نفي ذلك التقدير، وهو الوجوب في مضروب الصبيَّة؛ لأنه بتقدير أن أكون أصبتُ في نفي ذلك التقدير، فالدليل صحيح (١) لاستلزام عدم الوجوب في المضروب عدمَ الوجوب في الحلي، فتترجح صورةُ النقض على الفرع، وأنتَ لم تُقِمِ الدليل على خطئي في تلك المسألة، فلا يكون نقضُك صحيحًا. وهذا كلامٌ محقَّقٌ في نفسه.

واعلم أنه يمكنُ [ق ١٩٢] الاعتراضُ على الجواب الذي ذكره المصنف بأن يقال: قولك: «لو لم يكن ثابتًا فيها كان الفرع راجحًا على النقض».

قلنا: لا نُسَلِّم قولك، وإلا لثبتَ الوجوبُ ثمَّة بالقياس على الأصل.

قلنا: إنما يلزم من عدم رُجحان حُلي البالغة على حُلي الصغيرة الوجوبُ في حلي الصغيرة، بالقياس على مضروب البالغة، إذا ثبتَ أن الحُلي بمنزلة المضروب. وإنما يثبتُ هذا إذا سَلِمَ قياسُك عن النقض، وهو لا يَسْلم عن النقض إلا بهذا الجواب، وهذا الجواب لا يتم إلا بالقياس، فيلزم تصحيح الشيء بنفسه. وذلك مُصَادَرة، وهي غير جائزة. ولو سلَّمنا الرُّجحان فإن ذلك لا يمنع من النقض.

وتقريرُ هذا الجواب أن يقال: إن لم يكن الوجوبُ ثابتًا في مضروب الصغيرة، فقد ثبتَ رُجحان الكبيرة على الصغيرة بالوجوب في مضروب هذه دون هذه، وإذا ثبتَ رُجحان مضروب هذه على مضروب هذه، لَزِم رُجحان حُليها على حُليها؛ لأن نسبةَ المضروبِ إلى المضروب كنسبة


(١) الأصل: «الصحيح» ولعل الصواب ما أثبت.