للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني صورة النزاع ــ ولو ثبتَ اللازم وهو صورة النزاع، أو الملزوم وهو الإضافة إلى المشترك ــ فظاهر. وأما على تقدير ثبوت الحكم هنا فلأنَّ ثبوتَه هنا مستلزم لِعلِّية المشترك، إذ لو فُرِضَ عدمُ ذلك لَعُدِم الحكم هنا، وعلِّية المشترك مستلزمة للحكم في صورة النقض، ولازم اللازم لازم.

هذا الذي يُفهم من هذا الكلام، وفيه تطويل لا حاجة إليه كما ترى، وإن كان عَنَى بقوله: «لكان الحكم ثابتًا هنا» صورةَ النقض، فهو أيضًا تطويل بارد، ويكون اللازم في المقدمة الثانية هو الملزوم على أحد التقديرين؛ لأن معنى الكلام حينئذٍ: لو أُضيفَ لكان الحكم ثابتًا في صورة النقض، ولو ثبت أحدُهما إما الإضافة أو الحكم في صورة النقض، لثبت في صورة النقض.

قوله (١): (هذا إذا تمسَّك بدليلٍ خاصٍّ، أما إذا تمسَّك بالدليل العام، فذاك معارَضٌ بمثله، فلا تفاوتَ في التوجيه بين ما ذكرناه).

اعلم أنَّ الكلام الذي ذكره هذا الجدليُّ لا فرق فيه بين التمسُّك على علَّة الأصل بدليل عامٍّ أو خاص، والخاصُّ ما يدلُّ بخصوصه على أن المشترك بين الأصل والفرع علة، والعام هي المناسبات العامة ونحو ذلك، كما ذكره المصنف في فصل القياس (٢)، لكن الدليل العام (٣) يُعَارَض بمثله، بأن يقال: لا تجب الزكاة في الحلي بالقياس على الحلية؛ بجامع ما يشتركان فيه من دفع المفسدة الناشئة من الإيجاب، وهو الضرر الحاصلُ منه للمكلَّف، وهو تنقيصُ ماله وتعريضه [ق ١٨٣] للعقاب بتقدير الترك،


(١) «الفصول» (ق ٧ ب).
(٢) «الفصول»: (ق ٥ أ- ٥ ب).
(٣) الأصل: «العارم»!