للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه غير واقع لم يُرَد إجماعًا، وكذلك قوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: ٨٢]، فإن سؤال الجدران لم يُرَد بالإجماع= لم يصح دعوى إرادتها، وإن لم يجمعوا (١) على ذلك صحّ دعوى إرادتها، إلا أن يعارضه المستدل بما ينفي إرادتها. وفي الحقيقة لا فرق بين أن يكون النافي لها الإجماع أو غيره من الأدلة الراجحة، وإنما خُص الإجماعُ بالذكر؛ لأن غالبَ ما يستعملون هذه الطريقة في الأقوال العامة والمطلقة (٢).

والعمومات على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما انعقد الإجماع على بقائه على عمومه [ق ٢٥٩] وهو قليل.

والثاني: ما أُجمع على تخصيصه، وهو كثير جدًّا، وقد اختلفوا بعد التخصيص، هل يبقى (٣) حقيقة أو مجازًا؛ على قولين مشهورين، مع أنَّه


(١) غير بينة في الأصل.
(٢) غير بيّنة، ولعلها ما أثبت.
(٣) الأصل: «تنفي»!