للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فصلٌ (١)

وأما النقض [المفرد] (٢)، فهو المجرَّد عن مساعدة الخصم؛ كمالِ المديون والصبي والمجنون).

اعلم أنَّ المعترض متى نقضَ العلة بِحُكمٍ متفقٍ عليه بينهما، فهو نقضٌ صحيح، وإن نقضَها بحكمٍ ثابت على مذهب المستدلِّ خاصةً فهو أيضًا نقضٌ صحيح؛ لأنه يقول للمستدل: لو كانت عِلَّتُك صحيحةً لطَرَدْتَها في مواضع وجودها، فإذا لم تلتزم أنت موجَبَها في صورة النقض، فكيف ألتزمُ أنا موجَبَها في الفرع؟! وهذا ظاهر.

وإن نقضَها على مذهب نفسِه خاصةً، فهذا النقضُ غير مسموعٍ عند جميع العلماء؛ لأن المستدلَّ يقول [أنا] (٣) على موجِب الحكم في صورة النقض [و] في الفرع المتكلَّم فيه، فيجب عليكَ القول بموجَبها في الموضِعَيْن كما فعلتُه أنا، ونقْضُه بحُكم انفردَ به كنقضه بالفرع نفسه، قالوا: ومتى منع المستدلّ الحكمَ في صورة النقض انقطع كلامُ المعترض، وليس له أن يستدلّ على الحكم في صورة النقض؛ لأنه لو فعَل ذلك لكان مبطلًا لدليل المستدلِّ؛ بإثبات نقيضِ مذهبِه، وهذا من نوع الغَصْب؛ لأن الغاصبَ يدلُّ على نقيضِ مذهبِه في الفَرْع، وهذا الناقضُ [ق ٢٠٤] يدل على نقيض مذهبه في صورة النقض، وصورةُ النقض فرعٌ ثانٍ؛ إذ لا فرقَ بينها وبين صورة النزاع.


(١) «الفصول» (ق/٨ أ). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/٧٩ أ- ٨١ أ)، و «شرح السمرقندي»: (ق ٦٩ أ- ٦٩ ب)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/٧٢ ب- ٧٤ ب).
(٢) زيادة من «الفصول».
(٣) في العبارة غموض، وبزيادة ما بين المعكوفين يستقيم السياق.