الوجه السابع: أن النافي للتخصيص نَفَى التخصيصَ في الصورتين، فإذا التزم مخالفته في إحداهما بالإجماع لم يجب أن يلتزم مخالفته في الأخرى، لما فيه من تكثير مخالفة النافي.
الوجه الثامن: أنه إما أن يكون النافي للتخصيص قائمًا أو لا يكون، فإن لم يكن بطلَ الاستدلالُ، وإن كان قائمًا فهو نافٍ للتخصيص في الفرع، فإمّا أن ينتفي التخصيص في الفرع أو يتعارض مقتضيه ونافيه، وكلاهما ينقض الاستدلال.
التاسع: أن يقال: ليس [النافي] للتخصيص ثابتًا، لأنه لو كان ثابتًا لما ثبتَ التخصيصُ في الأصل بالنافي له.
واعلم أن فسادَ هذا الكلام له طرق كثيرة، وقد تقدم في التلازم طرفٌ من ذلك.
وأما قوله:«أو نقول: لم يرد الفرع أصلًا، وإلّا لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة» وهو اللفظ العام، وإرادته مع الأصل محال، فإرادتُه محالٌ. وقد علمتَ أن في حصول المثال الذي ذكره يمكن منع المقتضي للإرادة أن اللفظ غير عام كما قدمناه، لكنا نسامحه في ذلك، لأن القصد الكلام على مثل هذا التركيب الفاسد، فنقول: لا نسلِّم أنه لو أريد لأريد مع الأصل، فإن هذه الملازمة ممنوعة.
قوله:«المقتضي للإرادة».
قلنا: المقتضي للإرادة يقتضي إرادتَه على كل تقديرٍ أم على كل تقديرٍ واقع؟ فإن ادعى الأولَ فهو ممنوع باطل، وإن ادعى الثاني فإرادة الأصل غير واقعة، فقوله:«لو أُريدَ لأريدَ مع الأصل بالمقتضي» معناه أن المقتضي يقتضي