للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالحلي التي هي (١) نصابٌ كامل حوليٌّ مملوك رقبة ويدًا من قوله عليه السلام: «في الحلي زكاة»).

اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يُعرف في كتابٍ معتمد من كتب الحديث (٢)، فَلْيطلب مثلًا آخر كقوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: ٣٤]، والفرق بين هذا المدَّعى والذي قبله: أنه هناك ادَّعى إرادة صورة النزاع بخصوصها، وهنا ادَّعى إرادة نوع عام تندرج فيه صورة النزاع، وفي الأول ادَّعى إرادة الحقيقة، وهي أعمّ من ذلك.

قوله (٣): (الرابع: دعوى إرادة شيء يلزمُ منه الحكم في صورة النزاع).

مثل أن يدَّعي أنّ تحريم الكَنْز مراد من الآية، وتحريم الكَنْز مستلزم لوجوب الزكاة، أو يدَّعي إرادة العقاب من إيجاد حُلي غير مزكَّى من هذه الآية، وذلك مستلزم للحكمِ في صورة النزاع، وإنما قسَّم هذه الأقسام الأربعة؛ لأنَّ دلالة اللفظ إن اعْتُبِرت على جميع مسمَّياتها؛ فهي المطابقة، وهي الحقيقة، وإن اعْتُبرت دلالته على بعض مسماه فهي التضمن، وذلك البعض إما أن يكون أعم من محل النزاع، أو هو محلّ النزاع، وإن اعْتَبرتَ اللازم فهي الالتزام (٤)، فلذلك جعل هذه الأقسام الأربعة، وانتزعها من دلالة المطابقة والتضمن والالتزام.


(١) الأصل: «هي التي»، والمثبت من «الفصول».
(٢) سيأتي تخريجه (ص ٤٧٥)، وما في هذا الإطلاق من النظر.
(٣) «الفصول»: (ق/٩ ب).
(٤) الأصل: «الإلزام» ولعل الصواب ما أثبت. ويمكن أن تكون العبارة: «وإن اعتُبرت [دلالته على] اللازم فهي الالتزام».