للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يختصّه فقوله: «وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع»، وذلك أن الألفاظ الشرعية هي ما كانت موجودةً في القرآن أو في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولفظة (١) «التخصيص» بهذا المعنى ليست موجودة في الكتاب والسنة، لأنها من باب الألفاظ الاصطلاحية في أصول الفقه، كالحقيقة والمجاز، والاشتراك والتواطؤ (٢)، والمنطوق والمفهوم، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيّد، والنقض والقلب والكَسْر، وفساد الوضع وفساد الاعتبار، والمناسبة والدوران والتلازم، وغير ذلك. وهذه الألفاظ مستعملةٌ في كلام العلماء، فَيُوجَد عمومُ ما يدّعي أنه معناها وخصوصه في (٣) كلامهم.

فإن قال: هو موجودٌ بهذا المعنى في ألفاظ العلماء، وهم أهل الإجماع، وقولهم دليلٌ من أدلة الشرع.

قلنا: وليس هو موجودًا (٤) في كلام أهل الإجماع على وجهٍ ارتبطَ به حكمٌ شرعي، حتى يُستدلَّ بتفسيره على مقصودهم.

قال المصنَّف (٥): (ولئن مَنَع العموميَّة، فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص، إذ التخصيص [غير] (٦) ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو


(١) في الأصل: «لفظ»، وأثبتنا ما يناسب السياق.
(٢) الأصل: «التواطى».
(٣) الأصل: «من».
(٤) في الأصل: «موجود».
(٥) «الفصول» (ق ٦ أ).
(٦) زيادة من «الفصول»، ومما سيأتي في هذا الباب فيما بعد (ص ٢٦٠).