للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون قد دخلَ في فقه المسألةِ. أو ببيان وقوع ذلك التقدير، وذلك غير مقبول. لكن كلام المستدلّ إنما يصحّ إذا كان قد بيَّن التلازمَ بطريقٍ صحيح، وهو أن يبيّن أن الوجوب على المدين يُنافيه قيامُ موجِبٍ لها على الفقير أو عدمُ مانع من وجوبها على الفقير، أما إذا استدلَّ على وجوبها على الفقير على ذلك التقدير بدليلٍ ليس بينَه وبين ذلك التقدير مناسبةٌ، بل يدلُّ على الوجوب مطلقًا، فهو كلامٌ فاسدٌ غير مقبولٍ كما قدمناه، وحينئذٍ يكون كلام المعترض سديدًا، فإنّ له أن يُمانِعَه ويُعارضَ كلامَه بجنس كلامه، فإن النظم الواحد إذا تبيَّن أنه ... (١) عُلِمَ [أنه] باطل.

قال السائل (٢): "المانع المستمر واقعٌ في الواقع، وإلا لوجبت الزكاةُ على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم [ق ٢٠] عن المعارض، وهو المانع المستمر، ولم تجب فيُوجَد المانع".

قلتُ: اعلم أن المصنف قَبِلَ هذا السؤال، وتفسيرُه أن قال: المانعُ لوجوب الزكاةِ واقعٌ في الواقع، فليس لك أن تمنع وقوعَه على تقديرٍ تَفرِضُه أنت، لأنه إما أن يكون المانع واقعًا أو غيرَ واقع، فإن كان واقعًا فهو المدعى، وإن كان واقعًا كان مانعًا على تقدير وجوب الزكاة على المدين، لأن وجوب الزكاة على المدين لا يرفع الأمورَ الواقعة، وإن كان غيرَ واقعٍ فلا مانعَ من وجوب الزكاة على الفقير، والمقتضي لوجوبها موجود، وهو الأدلة الدالة على وجوبها، أو الحِكَمُ المناسبة من وجوبها، أو الأسباب المتضمنة لحكمة وجوبها، فيجب العمل بالمقتضي لوجوبها السالم عمّا يُعارِضه، وهو


(١) كلمة غير واضحة في الأصل.
(٢) "الفصول" (ق ٢ أ).