للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فصل (١)

وإذا لم يكن المقيس [عليه] (٢) مُعَيَّنًا، فعلى السائل أن يعيِّنَ صورةً هي راجحة على صورة النزاع، ويقول (٣): المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما في الحكم. أو يُعيِّن صورةً هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس عليها، إذا لم يكن المقيسُ معينًا أيضًا).

اعلم ــ أصلحك الله ــ أن هذا هو القياس على أصلٍ مجهول معلوم الحكم، وقد اختلفَ فيه أربابُ الجدل؛ فالذي عليه أهلُ العراق أنَّه لا يصح، وذهبَ أهل الجدل [ق ٢١٥] المُحْدَث من الخراسانيين إلى أنه يصح. واحتجُّوا بأن مناطَ الحكمِ إنما هو العلة، والركنُ الأعظم في القياس إثبات عِلِّيَّة المشترك، وذلك ممكن بدون تعيين الأصل، بأن يقال: ثبتَ الحكم في صورةٍ من الصور لكذا، فيجبُ ثبوتُهُ في صورة النزاع لوجود المشترك، وتثبت عِلِّيَّة المشترك بالمناسبة والدوران من غير تعيين الأصل، فتثبتُ إضافةُ الحكم إلى المشترك، فيلزم ثبوته في الفرع.

ولهذا لو سمعنا أن السلطانَ أعطى رجلًا عالمًا غلب على ظنِّنا أنه إنما أعطاه لعلمه، وإن لم نَعْرِف عَيْنَه، وكذلك لو علمنا أنَّ رجلًا شرب دواءً فأعقبه إسهالًا غلبَ على ظنِّنا أن ذلك الدواء كان سبب الإسهال، وإن لم نَعْلَم عينَ الرجل.


(١) «الفصول»: (ق/٨ ب). وانظر: «شرح المؤلِّف»: (ق/٨١ أ- ٨٢ ب)، و «شرح السمرقندي»: (ق ٦٩ ب- ٧٠ ب)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/٧٤ أ-٧٦ ب).
(٢) زيادة من «الفصول».
(٣) «الفصول»: «وقال».