للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعترض يلزم هذا الاستدلال. ومن جهة أن المقتضي على ذلك التقدير إن كان واقعًا في نفس الأمر فهذه المعارضة هي المعارضة المتقدمة بعينها، وهو قوله: لو كان متحققًا على ذلك التقدير والمقتضي يتحقق، فيقع التعارض بينهما فيكون تكريرًا، وإن لم يكن المقتضي على ذلك مقتضيًا في الواقع فقد بَطَلَ أصلُ الكلام، لأنَّا نتكلم على ما استدلّ على وقوع اللازم بدليلٍ لا يختصّ الملزومَ، ويلزم عليه ... (١).

وأما المعارضة الثانية من المعترض ففاسدة، وذلك أنه كيف يتوجه أن يمنعَ أن المانع المستمر متحقق في الواقع، وقد سلَّمه في ثاني معارضةٍ عارض بها، والمنعُ بعد التسليم [ق ٣٠] غير مقبول. وأما المستدل وإن كان قد ادعى أن هذا المنع لا يضرُّه كما بيَّناه، فإنما ذاك لكونِ السائلِ قرَّر الأسوِلَة على هذا الوجه، أما إذا قرَّرها على الوجوه التي ذكرناها لم يَلزمه هذا.

قال المصنف (٢): (ولئن قال: لا تجب الزكاة ثَمَّة على ما ذكرتم من التقدير، لأن أحد الأمرين لازم، وهو إمّا وقوعُ ما هو الواقع على التقدير في الواقع (٣)، أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم فيها.

فنقول: نحن لا ندَّعي الوجوبَ ثَمَّة على التعيين، بل ندَّعي أحد الأمرين، وهو إما الملازمة بين الوجوبين أو الوجوب ثَمَّة. وبهذا يندفع ما


(١) هنا كلمات غير واضحة في الأصل.
(٢) "الفصول" (ق ٢ ب).
(٣) في الأصل: "الوقوع" والتصويب من "الفصول"، وسيأتي على الصواب في كلام شيخ الإسلام.