للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المانع واقعًا على ذلك التقدير فهو واقع في الواقع، وحينئذٍ فلا نُسلِّم أن المقتضي واقع، لأنا إنما ادعينا قيامَ المقتضي على التقدير، وادَّعينا قيامَ المانع في الواقع، ولا معارضةَ بينهما.

أو يقال: المانعُ إن لم يكن واقعًا في نفس الأمر فلا يُعارض، وإن كان واقعًا في نفس الأمر فقد وقعَ التعارضُ في نفس الأمر بين المقتضي والمعارض، وهذا ليس من مقتضياتِ مذهبي، فلا يلزمني الجوابُ عنه.

أو يقال: هذا لازمٌ لي ولك، لأن ما هو في نفس الأمر لا يختصُّ أحدَ الجانبين.

أو يقال: ما هو في نفس الأمر حقٌ، والحقُّ لا يضرُّ لزومُه.

أو يقال: ما هو واقعٌ يَجِبُ التزامُه، وإن كان فيه تعارضٌ وتركٌ للدليل، لأن تركَ الدليل يجوز، ورفعُ الأمور الواقعة لا يجوز.

أو يقال: تركُ الدليل تركٌ للظنّي، ورفعُ الواقع تركٌ للقطعيّ، وإذا دارَ الأمرُ بين تركِ الظنيّ وتركِ القطعيّ كان تَركُ الظنّي (١) واجبًا، بل يعلم أنه باطلٌ لاستلزامه مخالفة القاطع.

وأما من جهة المستدلّ فإنه قابلَ الدعوى بالدعوى، ويَرِدُ عليه من الممانعة وبيانِ عدم الملازمة والتزامِ التعارض وغير ذلك ما وردَ على المعترض، وهو أضعفُ من جهةِ أنه لا يلزمُ من كونه متحققًا على ذلك التقدير تحققُه في الواقع، لاسيّما وعند المستدلّ أن ذلك التقدير غير واقع، فلا يلزمُ من كونه واقعًا على ذلك التقدير وقوعُه في الواقع عنده، وإن كان


(١) في الأصل: "كان ترك القطعي كان ترك الظني". ولعل ما أثبتناه هو الصواب.