للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشافعي: الموجب هو الوقاع المانع من الصوم الواجب في نهار رمضان عمدًا.

وقال أحمد: هو الوقاع في نهار رمضان ممن وجبَ عليه الإمساك، وربما قال: هو المباشرة الموجبة للغسل. وأوجبَه على من طلعَ عليه الفجرُ ولم يَنْزِع. وأوجبه على من أكلَ أو شربَ أو لم يَنوِ أو جامعَ ثم كفَّر، [ثم جامع] (١).

وتفصيل مآخذهم له موضع آخر.

وإذا قال المستدل: المدار هو هَتْكُ صوم رمضان بالأفعال الثلاثة ... إلى آخره.

قيل له وجوه:

أحدها: لا نسلِّم أن الحكم دارَ مع هذا الوصف وجودًا، لأن دورانَه معَه وجودُه في جميع مواضع وجودِه، أو وجوده في صورٍ كثيرة من صور وجودِه فلا يُغنيك بيانُ وجودِه في صورة واحدة من صور وجود المدار. فإن ادعيتَ في إثباتِ نفسِه فذلك (٢) غير جائز، وإن أثبتَّ بالدليل وجودَه في جميع صور المدار المدَّعَى كان ذلك مُغنِيًا لك عن دعوى أن هذا الدوران علةٌ للدائر، فإن مقصودك بإثبات هذا الدوران إثباتُ الحكم في صورةِ النزاع، فإذا لم يمكن بيان الدوران إلّا ببيان ثبوت الحكم في جميع صور النزاع كان ثبوت كلٍّ منهما متوقفًا على ثبوت الآخر، وذلك دَورٌ باطل.

وهذا قَدْحٌ بيِّنٌ، فينبغي أن يتفطَّن له، فإن هؤلاء المغالطين بالدورانات الفاسدة يُثبِتون دورانَ الحكم مع الوصف وجودًا بثبوتِه في صورةٍ من صور


(١) زيادة ليستقيم المعنى. وانظر «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦١).
(٢) الأصل: «وذلك» وهو خطأ.