للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر بنفسه، أو بلازِمِه من حيث هو لازِمُه، لا كون هذا اتفقَ انتفاؤُه عند وجود هذا، لاسيما إذا اتفق انتفاؤه عند وجوده وعند عدمه.

لكن إنَّما أثبتوه بجنس أدلَّتِهم في الجملة، وذلك له صور متعدِّدة؛ لأن انتفاء الاجتماع ــ على كلِّ تقدير ــ له أسباب متعدِّدة، منها ما ذكره وهو القياس بأن يقال: المشترك بين الصورتين لا يخلو إما أن يكون مقتضيًا وجوبَ الزكاة، أو لا يكون، ويعني بالمشترك بينهما: حصول المصالح المتعلِّقة بالوجوب منهما، أو كون الوجوب طريقًا إلى تحصيلها، فإن ما يشتركان فيه من ذلك إما أن [يكون] (١) موجبًا لوجوب الزكاة أم لا، فإن كان مقتضيًا وجبت الزكاةُ هناك عملًا بالموجب، وحينئذٍ فلا يجتمع الوجوبُ هنا والعدم هناك، وإن لم يكن المشترك مقتضيًا للوجوب لم تجب الزكاة هنا عملًا بالنافي لوجوب الزكاة، السالمِ عن معارضة موجبه المشترك، وحينئذٍ لا يجتمع الوجوبُ وعدمُه.

فحاصله: أنه أثبت الوجوبَ على تقديرٍ بدليلٍ ينشأُ من ذلك التقدير، وأثْبَت عدمها عند عدم ذلك التقدير بدليلٍ ينشأ من عدم ذلك التقدير. وهذا في الجملة له توهيم وتمويه.

فإن قيل: لا تجبُ الزكاةُ هناك على تقدير كون المشترك موجبًا بالمانع من الوجوب؟

قيل له: يعني بالموجب هو: ما يقتضي الزكاة على تقدير وجود المانع وعدمه، بأن يكون راجحًا على ما يعارضُه وينافيه، وحينئذٍ فإذا كان المشترك


(١) زيادة يستقيم بها السياق.