للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحابيِّ.

ولو خالف قولُه القياس فقد قيل: يُحْمَل ذلك على أنه قاله توقيفًا (١)، ويكون بمنزلِة المرسل الذي عَمِلَ به مُرْسِلُه. وقيل: لا يكون كذلك، وليس هذا موضعَ بسطِ ذلك.

وفيما ذكرناه جوابٌ عما احتجَّ به أولئك، إلا قولهم: «يُعتَدُّ، بخلاف التابعي إذا أدرك عصر الصحابة»، فإنَّ ذلك غير مسلَّم على القول بأن قولَ الصحابيِّ حجة، ومن سَلَّم ذلك فلعلَّه يقول: قولُ الصحابي حجة إذا لم يُخَالَف في عصره لا من صحابيٍّ ولا من تابعيٍّ، وبعضُ الأدلة يدلُّ على هذا القول بخصوصِه.

قال المصنف (٢): (والتمسُّك به أن قول الصحابي يُحَصِّل غَلَبة الظن بثبوت ذلك الشيء، وهو المعنيّ بالدليل (٣)).

هذا الكلام لابدَّ أن ينضمَّ إليه أنَّ قولَ الصحابي يُحَصِّل من غلبةِ الظنِّ ما لا يَحْصُل بقول غيره ــ كما تقدم تقريره (٤) ــ والعلمُ بذلك حاصل، واتباع غلبة الظن في الأحكام (٥) واجب للأدلة الدالة على وجوب اتباع الأمر والعموم والمطلق وخبر الواحد والقياس.


(١) الأصل: «توفيقًا»!
(٢) «الفصول»: (ق/١٠ ب).
(٣) «الفصول»: «من الدليل».
(٤) (ص ٥٥٢ - ٥٥٤).
(٥) الأصل: «الأحكام في الظن»!