للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يقال: ذلك البعض الذي يدَّعي التخلُّف فيه إما أن تكون هذه الصورة الفلانية والصورة الفلانية فقط، أو هي وشيئًا آخر، أو شيئًا آخر، أو شيئًا آخر (١)، فإن كان الأوَّل فالتخلُّف هناك لمانعٍ مختصٍّ، وهو في الصورة الفلانية كذا، وفي الصورة الفلانية كذا، وهو كذا وكذا في جميع الصور. وإذا ادَّعيتَ النقضَ في غير هذه الصُّوَر فلا أُسَلِّم تحقُّقَه، والأصلُ عدمُه، فعليك بيانه، فإنَّ دَعْوَى ما لا يُعْلَم لا يُقْبَل إلَّا ببيِّنَة.

واعلم أنَّك إذا علمتَ أن هذا هو الجواب المحقَّق عن النقض المجهول= علمتَ أنَّه لا فائدة فيه لمن يريد التغليظ، وأنه بكلِّ حال تعيينُ صور النقض من المعترض (٢) أحسنُ [في] انتظام الكلام، واقتسام المناظرة، لكن فيه فوائد من الاختصار وغيره للمعترض، فإن النقض المجهول تَعْظُم به المؤونة على المستدلِّ، حيث يحتاج إلى بيان النقض وجواباتها.

فإن قلتَ: فهذا جائز (٣) أن يجيب بجواب عاجزٍ بأن يقول: التخلُّفُ في جميع تلك المواضع لوجود مانع أو فوات شرط؛ إذ لولا ذلك لوجبَ ثبوتُ الحكم بما ذكرته من القياس المطَّرِد السالم عن معارضة الموانع (٤).

قلتُ: لوجوه:

أحدها: أن قولَه: «التخلف لوجود مانع» دعوى محضة، تعارَضُ


(١) كذا في الأصل، والظاهر أن جملتي «والصورة الفلانية» و «أو شيئًا آخر» تكررتا.
(٢) كذا بالأصل، ولعل في الكلام سقطًا.
(٣) الأصل: «جار»، ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) كذا في الأصل، وكأن في الكلام سقطًا، وما بعده يدل على ذلك.