للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحمار من الحكم، وهو نفي كونها فيه، وهو مستثنًى من جنس الإنسان البعيد، وهو الحيوانية، فعُلِمَ أن المستثنى لا بدَّ أن يدخل جنسه البعيد في حكم المستثنى منه، ولولا ذلك لما صحَّ الاستثناء. وهذا حسن.

قوله (١): (ولئن مَنَعَ فنقول: يصحّ استثناء البعض في بعض الأسامي المحلَّاة بالألف واللام، كما في قوله: {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (٢)} [العصر: ١ - ٣]، فوجبَ أن يصحَّ في الكلّ، وإلّا (٣) يلزم أن يكون البعض مختصًّا بالموجب، وليس كذلك. وإذا صحَّ في الكلِّ صحَّ فيما نحن فيه. ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صحَّ في البعض صحَّ في هذا المعيَّن؟ فنقول مثل (٤) ما قلنا).

اعلم أن هنا مَنْعَين:

أحدهما: أن [ق ١٥٣] يمنع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعي عمومه، وهو قوله هنا: «الثيِّب بالثيب جَلْد مئةٍ وتغريبُ عام» أو «الثيبان يُرجَمان» و «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» (٥).

والثاني: أن يمنع كون الاستثناء دليل التناول والعموم.

أما الثاني فقد تقدم بيانه، وأما الأول فيحتاج إلى بيان صيغ العموم، والكلام في هذا الموضع في الاسم المعرَّف باللام، وهو قسمان:


(١) «الفصول» (ق ٦ ب).
(٢) «وعملوا الصالحات» لا توجد في «الفصول».
(٣) في الأصل: «ولا». والتصويب من «الفصول».
(٤) في «الفصول»: «بمثل».
(٥) تقدم تخريجها (ص ٢٠٩).