للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدَّعي عدمَ الإضافة، وقد انعقد الإجماع على وقوع التخصيص، فيكون عدم التخصيص لازم الانتفاء. وأقلُّ ما فيه أن يُقابَل بمثله، فيقال: لا يتحقق أحدهما لتحقق أحد الأمرين الآخرين اللَّذين أحدهما عدم التخصيص في صورة الإجماع أو الإضافة إلى المشترك، وإذا تحقق أحدهما ولم يتحقق عدم [ق ١٥٦] التخصيص تعيَّن إضافة الحكم إلى المشترك، وذلك يناقض ما ادعيتم من نفي الإضافة.

قوله (١): (وكذلك إذا قيل (٢): لو أضيفَ لتَرجَّح القياسُ على النصّ، فإن الترجيح بعد التعارض (٣)، ولا تعارضَ بينهما في الحقيقة).

هذا كلام صحيح في الأصل، وهو كلام من يجوِّز تخصيص العموم المخصوص بالقياس، فإن المانع يقول: لو أضيف الحكم إلى المشترك للزمَ ثبوت الحكم في الفرع، فيلزم ترك العمل بالعموم، وذلك تقديم القياس على النصّ، وهذا لا يجوز، لِما (٤) تقدم من الحجج الكثيرة.

وجوابُه أن الترجيح بعد التعارض، ولا تعارض بين النصّ والقياس، لأنّ النصّ لم يدلَّ على الحكم في صور التخصيص، وإذا لم يكن مراده لم يكن قد تعارضا. وهذا معنى قولِه «في الحقيقة»، وقد تعارضَا في الظاهر، لأن العموم يُثبِتُ الحكمَ في ذلك الفرد، والقياس ينفيه. لكن يقال: إنما


(١) «الفصول» (ق ٦ ب).
(٢) في «الفصول»: «قال».
(٣) في الأصل: «بعد لا يعارض»، والمثبت من «الفصول».
(٤) في الأصل: «كما».