للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المسألة أقول ثلاثة أُخَر، منهم من يجعلها تفسيرًا لكلامِ الأُوَل، ومنهم من يجعلها تفسيرًا لكلام الآخرين، ويحملون إطلاقاتهم عليها، ومنهم من يجعلها أقوالًا أُخر:

أحدها: أن التخصيص لا يجوز إلا لفوات شرط، أو وجود مانع، فإذا انتقضت العلةُ فعلى المستدلَّ أن يُبَيِّن أنَّ صورةَ النقض اختصت بفوات شرط أو وجود [ق ١٧٥] مانع من ثبوت الحكم فيها، بخلاف الفرع، فإنه ليس فيه المانع الموجود.

ومن الجدليين من لا يُلزم المستدل بأن يعكس علة صورة النقض في الفرع، ولا يكلِّفه بيان عدم المانع في الفرع، لكن يكلِّف المعترضَ بيانَ وجود المانع فيه حسب وجوده في صورةِ النقض.

والأمرُ في ذلك قريب، والأول أقربُ إلى الإنصاف، وقلةِ الأسولة والأجوبة، وانضباط الكلام، وهذا القولُ ــ في الجملة ــ قولُ طوائف من الناس، حتى إن من الناس من يقول: هو قول الأئمة الأربعة، وهو قول عامَّة الجدليين المتأخرين العراقيين والخراسانيين؛ حنفيهم وشافعيهم وحنبليهم، وهو أصوب الأقوال، وعليه يُحمل ما اختلف من كلام الأئمة.

الثاني: أنه إن انعطف من صورة النقض على الوصف المشترك قَيْد لا يمنع القياس لم تفسد العلة وإلا فسدت، وهذا القول قريبٌ من الذي قبله، بل هو هو عند التحقيق.

الثالث: إن كان التخصيص لازمًا على كل قول، كاستثناء (١) العقل من


(١) الأصل: «كاشفنا»!