للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتخلَّف الحكم عنه لا (١) لمانع فهذا لا يكون أبدًا.

قوله (٢): (ولئن قال: لا نسلِّم بأنَّ التخلُّف مما يُخْرِج المعنى من العِلِّية، بل التخلف لا لمانع مختص؛ إذ التخلُّف لمانع مختص يصادف مطلق التخلُّف، والمانعُ المختصُّ متحقِّق في فصل اللآلئ والجواهر (٣)، وإلا لثبتَ الحكمُ فيه.

فنقول: لا يتحقَّق، وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع حنيئذٍ، على ما عُرِف في التلازم سؤالًا وجوابًا).

اعلم أن كلامَ هؤلاء مبنيٌّ على أن تخصيصَ العلةِ لمانعٍ مختصٍّ بصورة التخصيص جائزٌ، وهذا مذهب حَسَن، فقال السائل: لا نسلِّم أن مطلق التخلُّف يخرج المعنى من العِلِّية، بل إنما يخرجه التخلفُ لا لمانع مختصٍّ بصورةِ النقض؛ [ق ١٨٠] لأنه إذا كان التخلُّف لمانعٍ مختصٍّ بصورةِ التخلف أُحِيْل التخلُّفُ حينئذٍ على وجودِ ذلك المانع، وكان في ذلك جَمْع بين الدليل المقتضي لصحةِ العِلَّة، والدليل المقتضي لعدم الحكم في صورة النقض، بخلافِ ما إذا أبطلنا العلة بالكلية، فإنَّه يكون إبطالًا لدليلِ صحة العلة، ولأن الأدلة جميعها من الأصل الموجب للحقيقة، والنافي للاشتراك والتخصيص والتقييد (٤) والإضمار والتقديم والتأخير، والموجب لحَمْل الأمر على الإيجاب والإجزاء، وحَمْل النهي على التحريم والفساد؛ كلُّها قد


(١) الأصل: «إلا» وهو خطأ.
(٢) «الفصول» (ق ٧ أ- ب).
(٣) «الجواهر» ليست في «الفصول».
(٤) غير محررة في الأصل.