للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المدين، أو الوجوب على الفقير.

إلى غير ذلك من العبارات التي مقصودها واحد. قالوا: وبهذا يندفع ما أورده السائل، فإنه لا يمكنه نَفي كلِّ واحدٍ من الأمرين في نفس (١) الأمر، كما أمكنه نفي الوجوب على الفقير عينًا، فإن أحد الأمرين هنا ممكن لانتفاء (٢) الخلاف فيه، وهو الملازمة بين الصورتين أو غلبة المشترك، بخلاف الوجوب على الفقير عينًا، فلا يمكن السائلَ أن يقول: لا يتحقق أحد الأمرين لأجل تحقق أحد الأمرين اللذين ذكرناهما، فإنه إما أن يستدل بالأمر الأول، وهو وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع، فيحتاج أن يقول: لا يتحقق أحدهما على ذلك التقدير أصلًا، إذ لو تحقق أحدهما على التقدير لتحقق في نفس الأمر، ولم يتحقق في الواقع واحدٌ منهما، لا الملازمة ولا الوجوب على الفقير. فيقول له المستدل: لا نسلّم أنه لا تحقُّقَ لأحدهما، فإن الملازمة بين الوجوبين من الأمور الواقعة في نفس الأمر عندنا. وإما أن يستدلَّ بالأمر الثاني، وهو وقوع ما هو واقع في الواقع. هذا كلامُهم.

واعلم أن هذا الكلام ليس بسديد لوجوه:

أحدها: أن هذا المدَّعى لا يمكنه إثباتُه، فإن الوجوب [ق ٣٤] على الفقير لا يمكن إثباته، فإنه على خلاف الإجماع، وهو غير واقع، والملازمة إن أثبتها بما يدلُّ على الوجوب على الفقير مطلقًا فهو الأولى، وإن أثبتها بما يدلُّ عليه على هذا التقدير فقط فهو صحيح، لكن ليس الكلام فيه، ولأن ذلك لو صحَّ ادعى أحد الأمرين معينًا وهو الملازمة، ولم يدَّعِ أحدَ الأمرين.


(١) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبتناه.
(٢) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبتناه.