للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: أنه قد ادَّعَى أولًا الوجوب على تقدير الوجوب، وذلك دعوى الملازمة والوجوب عينًا على تقدير الملازمة، ولذلك أثبت الوجوب بأدلته، وإذا كان قد ادَّعى الأمرين لم يصحَّ قولُه بعد ذلك يدعي أحد الأمرين.

الثالث: أن يقال له: قد ادعيتَ أولًا أنه لو وجبت على المدين لوجبت على الفقير، فلا يخلو بعد ذلك: إما أن تدَّعي أنها وجبت على المدين فتجب على الفقير، أو لم تجب على الفقير فلا تجب على المدين، فإن ادعيتَ الأول فهو رأس المسلم، ثم اللازم خلاف الإجماع، وإذا انتفى اللازم بالإجماع لم يصح إثباتُه بالملازمة، بل يكون انتفاؤه دليلًا إما على بطلان الملازمة أو على انتفاء الملزوم، فيبطلُ الاستدلال. وإما أن تدَّعي أنها لم تجب على الفقير فلا تجب على المدين، فإذا ادعيتَ هذا فقد ادعيتَ سببين لا يتم دليلك إلا بهما: الملازمة وانتفاء الوجوب على الفقير، فإذا قلتَ بعد هذا: ندَّعي أحد الأمرين إما الملازمة أو الوجوب على الفقير على التعيين، قيل لك: قد ادعيتَ أحدَ الأمرينِ أحدُهما إحدى المقدمتين والآخرُ نقيض المقدمة الأخرى، فإن كان الثابت نقيض المقدمة بطلَ الدليلُ، وإن كان الثابت هو المقدمة الأخرى فقد ادعيتَ مقدمةً واحدةً، وتلك لا تفيد إلا بانضمام الأخرى إليها، فكيف إذا ادعيتَ مفردةً عن الثانية؟ ثم هذه المقدمة وهي الملازمة لابدَّ أن يُدَّعَى عينًا مع نقيض الأمر الذي وقع التردد بينها وبينه، فإذا كنتَ مضطرًّا إلى دعوى أحدهما على التعيين مع نقيض الآخر، فكيف تدعي أحد الأمرين: إما هذه المقدمة وإما نقيض الثانية؟

الرابع: أن هذه الدعوى مُعارَضةٌ بمثلها، فيقال: نحن لا ندعي الوجوب على المدين عينًا، بل ندعي أحد الأمرين، وهو إما الوجوب عليه عينًا، أو