للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تتخلَّف عنها مدلولاتُها لمانع ومعارضٍ= فكذلك العلة؛ لأنها دليل من أدلة الشرع، وبين العلة والدليل فرق، لكن ليس هذا موضعَ إشباعِ الكلام في ذلك.

وقوله: «إذ التخلُّفُ لمانعٍ مختصٍّ يصادف مطلق التخلف».

كأنه ردٌّ لقوله: «التخلُّف يمنع الإضافة إلى المشترك».

يقول: التخلُّف لا (١) لمانعٍ مختصٍّ يصادفُ مطلقَ التخلُّف؛ لأن وجودَ المعيَّن مستلزم لوجود المطلق، ومع هذا لا يكون مانعًا، فلا يكون مطلق التخلُّف مانعًا. هذا كلامٌ جيد.

ثم قال: «والمانع المختصُّ متحقق في فصل الجوهر».

لأنه لو لم يكن متحقِّقًا لوجبت الزكاة فيه، عملًا بالمقتضي لوجوبها التي تقدمت الدلالة عليه.

وهذا الكلام يتوجَّه في موضع ثبتت [فيه] المناسبةُ بتأثير الوصف المناسب وحدَه في موضع آخر، أما في مثل هذه المناسبات التي توجد في صُوَرِ وجودِ الحكم وصُوَر عدمه فلا يصح؛ لوجوه:

أحدها: ما ذكرَه المصنِّف، وهو أن يقال: لو تحقق المانع في صورة التخلُّف مع قيام المقتضي فيها، لوقعَ التعارض بينهما، وتعارضُ الأدلة على خلاف الأصل، وهذا الكلام هنا جيد، بخلاف ما تقدم في التلازم، فإنَّا قد بيَّنَّا هناك أنه يلزم المستدل مثل ما يلزم المعترض، وهنا لا يلزم موجِّه النقض مثل هذا الكلام؛ لأنه يقول: عدم الوجوب في صورة التخلُّف إما أن يكون


(١) كذا الأصل، وبحذف «لا» يصح السياق.