للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحُلي إلى الحُلي. والعلمُ به ضروريٌّ، وإذا ترجَّح الفرعُ على صورة النقض عُلِمَ اختصاص النقض بوجود مانع أو بفوات شرط، فيكون انتفاءُ الوجوب كذلك.

والفرقُ بين هذا التقرير وتقرير المصنف: أنه قاسَ حُلي الصغيرة على مضروب الكبيرة، بتقدير عدم الوجوب في مضروب الصغيرة، وعدم رُجحان حُليها على حُليها، وهو عَوْد إلى أصلِ الدليل، وهذا قياسٌ لنسبة حُليِّ هذه إلى حُلِّي هذه، على (١) نسبة مضروب هذه إلى مضروب هذه، ولا ريبَ أن قياس النسبة على النسبة لا يمكن منعُه.

قوله (٢): (أو يقال: إذا لم يكن ثابتًا ثمَّة يكون ثابتًا هنا إجماعًا، ولو ثبتَ هنا لكان الحكمُ في الأصل مضافًا إلى المشترك على ما عُرِف).

وهذا جوابٌ بأنَّ النقضَ على تقدير عدم الوجوب في مضروب الصبية.

يقول: إذا لم يكن الوجوبُ ثابتًا في مضروب الصبيَّة، يكون ثابتًا في الفرع، وهو حُلي البالغة إجماعًا لعدم القائل بالفَرْق؛ لأن القائل قائلان، قائل (٣) يقول: إنه يجبُ في مضروب المكلَّف وغير المكلَّف دون الحلي، وقائل يقول: يجب في مضروب المكلَّف وحُليِّه دون مال الصبي.

فإذا قيل: إنه لا يجب في مضروب الصبيَّة، فإنه يجب في حُلي البالغة ومضروبها، ولو ثبتَ الوجوبُ في حُلي البالغة؛ لكان الحكم في الأصل ــ


(١) الأصل: «إلى» والصواب ما أثبت.
(٢) «الفصول» (ق ٧ ب).
(٣) الأصل: «قائلًا».