للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله (١): (ولئن منع عدم الرُّجحان فنقول (٢): المقيس إما قاصر أو مساوٍ؛ لأن الحكم فيه (٣) لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن (٤) فظاهر، وإن كان ثابتًا فكذلك ضرورة تحقُّق الدليل على أحدهما، وهو المساواة حينئذٍ، فإنَّ الحكمَ إذا كان (٥) ثابتًا في المقيس، وجب أن يثبت فيما ذكرنا من الصور؛ إما (٦) بالضرورة أو بالنص أو بالقياس، وحينئذٍ تتحقَّق المساواةُ بينهما).

حاصل هذا أن يقول: المقيس إما أن يكون قاصرًا عن الصورة المرجوحة بالنسبة إلى بعض صور الأصل أو مساويًا لها، وعلى التقدِيرَين فقد ثبتَ عدمُ رجحانها على المرجوح، فيلزم مساواتها للمرجوح، فيثبت بها مرجوحة. وإنَّما قلنا ذلك؛ لأن الحكم في الفرع المقيس إن لم يكن ثابتًا فظاهر؛ لبطلان القياس حينئذٍ والدعوى أيضًا. وإن كان ثابتًا فظاهر أيضًا؛ لأنه إذا كان الحكم ثابتًا في الفرع المقيس فقد تحقَّق الدليلُ على أحد الأمرين، وهو مساواة الفرع المقيس لتلك الصورة التي ادَّعى عدم رُجحانه عليها؛ لأن الحكم إذا ثبتَ في الفرع المقيس وجب أن يثبت في تلك الصورة إما بالضرورة ــ إن أمكن ــ أو بالنص أو بالقياس، كما في الصورة المُمَثَّل بها، فإنه يقال: لو ثبتَ الوجوبُ في شيء من صور النزاع في عَبِيد


(١) «الفصول» (ق/٨ ب).
(٢) «الفصول»: «فيقال».
(٣) ليست في «الفصول».
(٤) «الفصول»: «يكن ثابتًا».
(٥) «الفصول»: «لو كان».
(٦) ليست في «الفصول».