للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخلو إما أن يكون (١) غيره مرادًا، [أو لم يكن، فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيل النص، وإن كان مرادًا] (٢) فلا يخلو إما أن كان جائزَ الإرادة، أو لم يكن، فإن لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته، وإنَّه قبيحٌ جدًّا، وإن كان جائزَ الإرادة يلزم اختلال الفهم، وخرجَ الانقسامُ بين كونه مرادًا وبين عدم كونه مرادًا).

اعلم ــ أصلحك الله ــ أن دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها هي ينبوع (٣) الأحكام الشرعية وجِماع الأدلة السمعية، وقد قَسَّم الناسُ فيها وذكروا من وجوهها ما يكثر تدواره (٤) في الفقه وفي الأصول من دلالةِ منطوقٍ ومفهوم، وعموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وحقيقة ومجاز، ومشترك ومتواطئ، ومفرد ومرادف، وغير ذلك من أنواع الدلالات، فعليكَ بفهم وجوهِ القرآن، كما قال أبو الدرداء: «لا يفقه الرَّجُل كلَّ الفقه حتى يرى للقرآن وجوهًا كثيرة» (٥).


(١) «الفصول»: «كان»، وانظر (ص ٤٥٣).
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، واستدركناه من «الفصول» وانظر ما سيأتي (ص ٤٥٣) فسيعيد المؤلف النص مرة أخرى وفيه هذا الاستدراك.
(٣) الأصل: «تنوع»! ولعل الصواب ما أثبت وتقدم (ص ١٠١) التعبير نفسه.
ويؤيده ما قاله المؤلف في «الفتاوى ــ رفع الملام»: (٢٠/ ٢٤٦) عند كلامه على دلالات الألفاظ قال: «فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائلُ الخلافِ منه في هذا القسم ... » اهـ. وانظر: (٣١/ ١٠٤، ٣٣/ ١٧١).
(٤) كذا في الأصل، وقد استعمله بهذا البناء والمعنى الجويني في «البرهان»: (٢/ ٧٧٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٦/ ١٤٢)، وأحمد في «الزهد» (ص ١٣٤)، وابن سعد في «الطبقات»: (٢/ ٣٥٧).