للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك لأنه إما أن يكون عدم اللزوم في نفس الأمر شاملًا لهما أي للمستلزم للوجوب ولما يناقض العدم، أو لا يكون شاملًا، وإن كان شاملًا فظاهرٌ، لأنه قد ثبت أنه لا يفارقه، وإن لم يكن العدم شاملًا لهما فظاهرٌ أيضًا، لأن من الأمور اللازمة في نفس الأمر ما يكون مستلزمًا للوجوب على تقدير عدم شمول العدم. وإذا كان من الأمور اللازمة ما يكون مستلزمًا للوجوب على هذا التقدير ثبتَ لزوم المستلزم، وذلك لأنه لو لم يكن من اللوازم ما يكون مستلزمًا له على تقدير عدم الشمول لكان شمولُ العدم من لوازم اللزوم في الجملة، وهو محال. وذلك لأنه إذا فُرِض عدمُ شمولِ العدم فلا بدَّ أن يتحقَّق وجودُهما أو وجودُ أحدهما، أعني وجود المستلزم [ق ٧] للوجوب أو وجود الشرط في اللزوم، وهو ما يناقض العدمَ فيهما، إذ لولا وجودهما أو وجودُ أحدهما لشمِلَهما العدمُ، ومتَى وُجِدا أو أحدُهما لزمَ ما يستلزم الوجوب، ولو لم يلزم ما يستلزم الوجوب لعُدِم ما يستلزم الوجوب وعُدِم ما يناقض العدم أيضًا، فإنه لا يفارقه، وإذا عُدِما كان شمولُ العدم لهما من لوازم لزوم ما يناقض العدم، وهو محال، فإن ما يعدمهما لا يلزم ما يناقض عدمهما.

هذا تفسير كلامه، وترجمته أنه يقول: الوجوب على الفقير من لوازم لزوم المستلزم للوجوب، فإنه لا يفارق الوجوب فيهما، فيعود حاصلُه إلى أن يقول: الوجوب على الفقير من لوازم الوجوب عليه وعلى المدين، أو من لوازم ما يناقض عدمَ الوجوب فيهما، ثم قرّر هذا التلازم بأن قال: العدم للمستلزم والوجوب إن كان شاملًا فقد ثبت أنه لا يفارقُه، وإن لم يكن شاملًا فقد ثبت إمّا المستلزم أو الوجوب، وأيهما حصلَ ثبتَ المدَّعَى.