للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشترك).

اعلم أن هذه أجوبة [غير] (١) مُسَلّمة لمن أحسنَ النظر فيها.

أما قوله: «إن المعلل يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود العلة بإثبات العدم في البعض منها».

فإما أن يعني به وجوبَ الزكاة مثلًا ــ وما أظنه عَنَى ذلك ــ وهذا لا يفيد، بل هو عين تحقيق النقض.

وإما أن يعني به أنه لا يجب تحقُّق الحكم في كلِّ صورة من صور وجود العلة، وهو ظَنِّي ما عناه، فهذا كلامُ من لا يرى النقضَ مُفْسِدًا للعلة، سواءٌ كان التخلُّف لمانعٍ، أو لم يكن، وليس هو قول أحدٍ من المعتبرين، وليس الاصطلاحُ عليه، ثم هو فاسدٌ قطعًا؛ لأن الوصفَ إذا اقترن به الحكمُ في محلٍّ، ولم يقترن به في محلٍّ آخرَ، وكلُّ واحدٍ من المحلَّيْن مُسَاوٍ للآخر فيما يمنعُ الحكمَ= عُلِمَ بالاضطرار أن ذلك الوصف ليس مقتضيًا لذلك الحكم؛ لأن حقيقةَ الاقتضاء أنه يوجِبُ الحكمَ، وأنَّ الحكمَ مقترنٌ به، فإذا وجدْتَ ماهيَّةً خالية عن هذا الإيجاب وهذا الاقتران= كان دَعْوى كونه مقتضيًا دَعْوى ما عُلِمَ فسادُه ضرورةً؛ لأن الحكم المضاف إلى الحقيقة والماهيَّة لا يجوز خُلُوُّه عنها، ولا تحقُّقُها بدونه.

ثم قوله: «لا أُسَلِّم أنه يجب وجود الحكم في كلِّ صورة من صور العلة، بدليل أن الحكم معدوم في بعض الصور».

قيل له: عدمُ الحكم في بعض الصور لا يدلُّ على عدم وجوب وجود


(١) زيادة لازمة.