للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو غير لازم في نفس الأمر إن كان التقدير غير واقع في نفس الأمر بالضرورة، وحينئذٍ فإما أن يكون التقدير ثابتًا أو منتفيًا، فإن كان منتفيًا لزمَ المدَّعَى، وهو عدم الوجوب على المدين، وإن كان ثابتًا لزمَ التعارضُ، وهو منتفٍ بما ذكرناه، فالمدَّعَى ــ وهو عدمُ المانع على ذلك التقدير ــ ثابتٌ على التقديرين: تقدير ثبوتِ التقدير وتقديرِ انتفائه، فليس يضرُّنا بعد ذلك منعُ ثبوتِ التقدير في نفس الأمر.

وربما أجابُوا عن هذا بأن ما ذكرنا من الدلائل يدلُّ على انتفاءِ اللازم على تقدير الوجوب على المدين، فإذا انتفى اللازم لزمَ انتفاء ذلك التقدير الذي هو الملزوم.

واعلم أن التلازم إن ثبتَ بطريق صحيحٍ لم يَرِدْ هذا الكلامُ، وأما إن ادعاه وأثبتَه بالأدلة العامة فكلامُ المعترض صحيح، وهذا الجواب فاسد، وذلك أنه يقول: ما ذكرت من الدليل وإن دلَّ على عدم المانع، لكن عندنا ما يدلُّ على وجودِه، فإنه لو لم يكن موجودًا على ذلك التقدير لكان ذلك التقدير مانعًا من الأمور الواقعة في الواقع، فيكون باطلًا.

أو يقول: المانع إما أن يكون واقعًا على ذلك التقدير أو (١) ليس بواقع، فإن كان واقعًا ثبتَ انتفاءُ الوجوب، وإن لم يكن واقعًا على ذلك التقدير فذلك التقدير إما أن يكون واقعًا أو لا يكون، لكنه لا يجوز أن يكون واقعًا لاستلزام وقوعِه رَفْعَ الأمور الواقعة، وما استلزمَ رفعَ الواقع فهو غير واقع، فيلزم أن لا يكون [ق ٢٦] واقعًا، وهو المطلوب.


(١) الأصل: "و".