للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبوته في جميع صور وجودها؛ لجواز التخلُّف لمانعٍ مختصٍّ.

قيل له: قِسْ وجود المانع المختص في صور النقض، وقد تقدم الكلامُ على هذا آنفًا (١).

وإن قال: أدَّعي وجوبَ وجودِ الحكم في كلِّ صورة من غير تفصيل.

قيل له: لابدَّ من التفصيل، ثم إنَّا [إن] سلَّمنا هذه الدعوى بَطَل القياس؛ لأن الفَرْعَ صورةٌ من الصور، فلا يجب وجودُ الحكم فيه، وهذا يُبطل كلامَك. وهذا من الإلزامات المسكتة.

وأما قوله: «لو لم يُضَفْ إلى المشترك لما كان المشترك علة».

قلنا: مُسلَّم.

قوله: «فلا يتحقق الحكم في كلِّ صورة من صُورَ عدمِ كونه علة».

قلنا: لا نُسَلِّم، ولم يذكر على ذلك دليلًا؛ لأنَّا إذا قلنا: هذا الشيءُ ليس بعلةٍ لم يكن وجوده مقتضيًا لوجودِ الحكم، ولا عدمهُ مقتضيًا لعدمه، فالمشتركُ إذا لم يكن علةً كان عدمُه عدم ما ليس بعلةٍ، وعدمُ ما ليس بعلةٍ لا دلالة له ألبتة. وكذلك ــ أيضًا ــ إذا لم يكن علًة كان مع وجودِه قد عُدِمَت عِلِّيته، وعدم عِلِّيَّةِ الوصف لا يدل على وجود حكمٍ ولا على عدمِه.

نعم، يدلُّ على أن الحكم إذا وُجِد لا يُضاف إليه، وأنه إذا عُدِم لا يجبُ عَدَمُ الحكم، وكون الحكم موجودًا في بعض صور عدم عِلِّيته، ليس فيه دلالة على ثبوت عِلِّيته، فإنَّ وجود الأحكام مع أوصافٍ عديمة العلية أكثر


(١) (ص ٣٥٢ فما بعدها).