للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبوتُ المشترك مع تخلُّف الحكم عنه، فلا يكون علةً.

أو يقول: عدمُ الحكم متحقِّق في صورةٍ من صُور وجود المشترك، فيلزم وجود المشترك مع عدم الحكم، فلا يُضاف الحكم إلى ذلك المشترك؛ لأن العلة التي يُضاف الحكم إليها يجب اقترانُ الحكمِ بها حيث وُجِدَت.

[ق ١٩٨] ومعنى هذا الكلام كله واحد، وهو سؤالٌ صحيح مقبول عند عامِّة طوائف العلماء، إلا شِرْذمة لم يقبلوه، بناءً على أنَّ التخلُّف تخصيصُ العلة، وتخصيصُ العلة جائز كتخصيص الأدلة.

والأوَّلون إما أن يمنعوا تخصيصَ العلة بكلِّ حال، أو يجيزوه بشرط كون التخصيص لوجود مانع، أو انتفاء شرط، وعلى المستدلِّ أن يبيِّن اختصاصَ صورة النقض بوجود المانع، أو عدم الشرط.

واعلم أن هذا النقض إذا توجَّه، فالجوابُ (١) المحقَّقُ عنه أن يقول المستدلُّ: التخلُّف إنما كان في تلك المواضع لمانع (٢) مختصٍّ، ويُبَيِّن اختصاصَ كلِّ صورة من صور التخلُّف بما يمنع الحكم، ويفرِّق بين صور النقض، وصُوَر الأصْلِ والفَرْع، فإذا ادَّعى المعترض بقاءَ شيءٍ غير صور (٣) النقضِ ولم يسلِّمْه المستدلُّ، فعلى المعترض تعيينه، كما لو منعَه (٤) المستدلُّ وجودَ النقض ابتداءً.


(١) الأصل: «والجواب».
(٢) الأصل: «المانع».
(٣) غير واضحة في الأصل، وهكذا قرأتها، وتحتمل: «من غير».
(٤) كذا، ولعلها: «منع».